Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
فيقول: هو بنساءٍ بكذا وهو بنقدٍ بكذا وكذا)). رواه أحمد(١).
٨٩٥- و((نهى عن بيع العُرْبان(٢))). رواه أحمد(٣) وأبو داود(٤) والنسائي(٥).
٨٩٦- و((لعن في الخمر عشرةً: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولةَ إليه، وساقيها، وبائعَها، وآكِل ثمنها، والمشتري لها، والمشترَى له)). رواه الترمذي(٦) وابن ماجه(٧).
(١) ((المسند)) (٣٩٨/١) عن ابن مسعود رضي الله عنه.
(٢) هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا على أنه إن أمضى البيع حُسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري، يقال: أعرب في كذا وعرّب وعَرْبن، وهو عُرْبان وُزْبون وعَرَبون، وقيل: سُمي بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد البيع: أي إصلاحًا وإزالة فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه، وهو بيع باطل عند الفقهاء، لما فيه من الشرط والغرر، وأجازه أحمد، وروي عن ابن عمر إجازته، وحديث النهي منقطع. ((النهاية)) (٢٠٢/٣).
(٣) «المسند» (٢/ ١٨٣) عن ابن عمرو.
(٤) ((سنن أبي داود)) (٢٨٣/٣ رقم ٣٥٠٢).
(٥) لم أقف عليه في ((سنن النسائي)) ولم يعزه له المزي في ((تحفة الأشراف)) (٣٤٢/٦ رقم ٨٨٢٠) إنما عزاه لا بن ماجه، وهو في «سنن ابن ماجه)) (٧٣٨/٢ - ٧٣٩ رقم ٢١٩٢، ٢١٩٣) وقد عزاه للنسائي الضياء في ((أحكامه)) (٣٤٦/٤) وأبو البركات ابن تيمية في ((المنتقى)) (١٥٣/٥) والله أعلم.
وفي الحديث راوٍ لم يسم، وانظر ((سنن البيهقي)) (٣٤٢/٥ - ٣٤٣) و((التلخيص الحبير» (٣٩/٣).
(٦) ((جامع الترمذي)) (٥٨٩/٣ رقم ١٢٩٥) عن أنس رضي الله عنه وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس، وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ
(٧) ((سنن ابن ماجه)) (١١٢٢/٢ رقم ٣٣٨١).
337