Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
وأكلوا أثمانها)). أخرجاه(١).
٨٨٨- و((نهى أن يُباع ثمر حتى يُطعَم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن)). رواه الدارقطني(٢).
٨٨٩- و((نهى عن الملامسَةِ(٣) والمنابذةِ(٤) في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل (ق١/٧٢) والنهار ولا يقلِّبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبهِ وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعَهُمَا من غير نظرٍ ولا تراضٍ)). متفق عليه(٥).
(١) البخاري (٤ / ٤٨٤ رقم ٢٢٢٤) ومسلم (١٢٠٨/٣ رقم ٧٣/١٥٨٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يذكرا ((جملوها)).
(٢) ((سنن الدارقطني)) (١٤/٣ - ١٥ رقم ٤٢) من طريق عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة عن ابن عباس ﴿، ورواه البيهقي (٣٤٠/٥) وقال البيهقي: تفرد برفعه عمر بن فروخ، وليس بالقوي، وقد أرسله عنه وكيع، ورواه غيره موقوفًا. اهـ. ثم رواه موقوفًا، وقال: هذا هو المحفوظ موقوف.
(٣) بيع الملامسة: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه. نهى عنه لأنه غرر، أو لأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية. ((النهاية)) (٢٦٩/٤ - ٢٧٠).
(٤) بيع المنابذة: هو أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو أنبذه إليك ليجب البيع. وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع، فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح. ((النهاية)) (٦/٥).
(٥) الإمام أحمد (٩٥/٣) والبخاري (٢٩٠/١٠ رقم ٥٨٢٠) ومسلم (١١٥٢/٣ رقم ١٥١٢) عن أبي سعيد رضي الله عنه
334