Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
رواه أحمد(١) ومسلم(٢) والترمذي(٣).
٨٨٥ - وفي روايةٍ: ((حَبَلَ الحَبَلَة أن تُنْتَجَ الناقَةُ ما في بطنها ثم تحمل التي نُتِجَتْ)). رواه مسلم(٤) وأبو داود(٥).
٨٨٦ - و((نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغوَّاصِ(٦))). رواه أحمد(٧) وابن ماجه(٨)، والترمذي(٩) منه: ((شراء المغانم)). وحسَّنه وغرَّبه.
٨٨٧ - وقال: «قاتل الله اليهودَ حَرَّمَ عليهم الشحوم؛ جَمَلوها فباعوها
الحمل، والثاني: حَبَل الذي في بطون النوق، وإنما نُهي عنه لمعنيين: أحدهما: أنه غرر وبيع شيء لم يخلق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتاج، وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح. ((النهاية)) (٣٣٤/١).
(١) ((المسند)) (٥٦/١، ٥/٢، ١٠، ٦٣) عن ابن عمر رضي الله عنه.
(٢) ((صحيح مسلم)) (١١٥٣/٣ رقم ١٥١٤).
(٣) ((جامع الترمذي)) (٥٣١/٣ رقم ١٢٢٩).
(٤) ((صحيح مسلم)) (١١٥٤/٣ رقم ٦/١٥١٤) عن ابن عمر رضي الله عنه.
(٥) ((سنن أبي داود)) (٢٥٥/٣ رقم ٣٣٨١).
(٦) هو أن يقول الغائص في البحر للتاجر: أغوص غوصة فما أخرجته فهو لك بكذا. نهي عنه لأنه غرر. ((النهاية)) (٧٩/٣).
(٧) ((المسند)) (٤٢/٣) عن أبي سعيدرضي الله عنه.
(٨) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ٧٤٠ رقم ٢١٩٦). والحديث رواه البيهقي (٣٣٨/٥) وقال: إسناد غير قوي.
(٩) ((جامع الترمذي)) (٤/ ١١٢ رقم ١٥٦٣).
333