323

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

رواه الخمسة(١) وصححه الترمذي، ولم يذكر ابنُ ماجه قول ابن المسیب.

٨٥٧ - وقال: ((أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عَوَرُها، والمريضة البينُ مرضُها، والعرجاء البينُ ظَلَّعُها(٢)، والكسيرة التي لا تُنْقِي(٣))). رواه الخمسة(٤) وصححه الترمذي.

٨٥٨ - وعن علي قال: ((أمرنا رسول اللَّهِ ﷺ أن نَسْتَشْرف العين والأذن(٥) وألا نضحي بمقابَلَةٍ(٦) ولا مُدَابَرَةٍ(٧) ولا شرقاءَ(٨) ولا

(١) الإمام أحمد (١٢٧/١) وأبو داود (٩٨/٣ رقم ٢٨٠٥، ٢٨٠٦) والترمذي (٩٠/٤ رقم ١٥٠٤) والنسائي (٢١٧/٧ رقم ٤٣٨٩) وابن ماجه (١٠٥١/٢ رقم ٣١٤٥) عن علي رضي الله عنه. وصححه ابن خزيمة (٢٩٣/٤ رقم ٢٩١٣) والحاكم (٤٦٨/١).

(٢) الظَّلْع بالسكون: العرج. ((النهاية)) (١٥٨/٣).

(٣) أي: التي لا مخ لها لضعفها وهزالها. ((النهاية)) (١١١/٥).

(٤) الإمام أحمد (٢٨٤/١، ٢٨٩، ٣٠٠) وأبو داود (٩٧/٣ رقم ٢٨٠٢) والترمذي (٧٢/٤ - ٧٣ رقم ١٤٩٧) والنسائي (٢١٤/٧ - ٢١٥ رقم ٤٣٨١، ٤٣٨٢) وابن ماجه (٢ / ١٠٥٠ رقم ٣١٤٤) عن البراء رضي الله عنه. وصححه ابن خزيمة (٢٩٢/٤ رقم ٢٩١٢) وابن حبان (٢٤٠/١٣ رقم ٥٩١٩، ١٣/ ٢٤٣ رقم ٥٩٢١، ٢٤٥/١٣ رقم ٥٩٢٢) والحاكم (٤٦٧/١ - ٤٦٨).

(٥) أي: نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما، وقيل: هو من الشرفة، وهي خيار المال، أي: أمرنا أن نتخيرها. ((النهاية)) (٢/ ٤٦٢).

(٦) المقابلة: هي التي يقطع من طرف أذنها شيء ثم يترك معلقًا كأنه زنمة، واسم تلك السّمة القُبلة والإقبالة. ((النهاية)) (٨/٤).

(٧) المدابرة: أن يقطع من مؤخر أذن الشاة شيء ثم يترك معلقًا كأنه زنمة. ((النهاية)) (٢/ ٩٨).

(٨) هي المشقوقة الأذن باثنتين، شرق أذنها يشرقها شرقًا إذا شقها، واسم السِّمة الشَّرَقة.

333