Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦] الآية.
٨٣٩- وعن عائشة قالت: ((فَتلت قلائد هدي النبي ﷺ ثم أشعرها(١) وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت(٢) فما حَرُم عليه شيء كان له حلَّا)) متفق عليه(٣).
٨٤٠- وعنها: ((أنه أهدَى مرةً إلى البيت غنمًا فقلدها)). رواه الجماعة(٤).
٨٤١- وعن جابر قال: ((أمرنا رسول اللَّه ﷺ أن نشتركَ في الإبل والبقر، كل سبعةٍ في بدنةٍ)). متفق عليه(٥).
٨٤٢- وفي روايةٍ: ((في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنةٍ، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ماهي إلا من
(١) الإشعار: هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم، ثم يسلته، فيكون ذلك علامة على كونها هديا. ((فتح الباري)) (٣/ ٦٣٦).
(٢) زاد في ((المسند)) و((الصحيحين)) بعدها: ((وأقام بالمدينة)).
(٣) الإمام أحمد (٦/ ٧٨) والبخاري (٣/ ٦٣٦ رقم ١٦٩٩) ومسلم (٢/ ٩٥٧ رقم ١٣٢١/ ٣٦٢).
(٤) الإمام أحمد (٦/ ٤١، ٤٢، ١٠٩، ٢٠٨)، والبخاري (٣/ ٦٣٩ رقم ١٧٠١) ومسلم (٢/ ٩٥٨ رقم ١٣٢١/ ٣٦٧) وأبو داود (٢/ ١٤٦ رقم ١٧٥٥) والترمذي (٣/ ٢٥٢ رقم ٩٠٩) والنسائي (٥/ ١٧٣ رقم ٢٧٨٦) وابن ماجه (٢/ ١٠٣٤ رقم ٣٠٩٦).
(٥) الإمام أحمد (٣/ ٢٩٢) ومسلم (٢/ ٩٥٥ رقم ١٣١٨/ ٣٥١) ولم أجده في ((صحيح البخاري))، وقد عزاه أبو البركات ابن تيمية للمتفق عليه كما فعل المؤلف- رحمهما الله- وأما الحافظ الضياء فلم يعزه في ((أحكامه)) (٤/ ١٢٠) إلا لمسلم وحده، والله أعلم.
318