Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
٨٣٦- وللبخاري(١) عنهما أيضًا ((أنه قلَّد الهدي وأشعره بذي الحليفة وأحرم منها بالعمرة)).
٨٣٧- و((حَلَقَ بالحديبية في عمرته وأمر أصحابه بذلك، ونحر بالحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابَهُ)). رواه أحمد(٢).
٨٣٨- وعن ابن عباس قال: ((إنما البَدَل على من نَقَضَ حَجَّهُ بالتلذذ، فأما من حبسه عدو أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إن كان لا يستطيع [أن](٣) يبعثُ به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحِلَ حتى يبلغ الهدي محله)). أخرجه البخاري(٤).
(ق٢/٦٧) قال مالك وغيره: ((ينحر هديهُ ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه؛ لأن النبي ﷺ وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيءٍ قبل الطواف، وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي ﷺ أمر أحدًا أن يقْضُوَا شيئًا ولا يعودوا له، والحديبية خارج الحرم)) كل هذا كلام البخاري في ((صحيحه))(٥).
قال الله - تعالى -: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ
(١) ((صحيح البخاري)) (٣/٦٣٤ رقم ١٦٩٤، ١٦٩٥ وطرفه ٤١٧٨، ٤١٧٩).
(٢) ((المسند)) (٤/٣٢٧).
(٣) من ((صحيح البخاري)).
(٤) ((صحيح البخاري)) (٤/١٤) باب من قال: ليس على المحصر بدل.
(٥) ((صحيح البخاري)) (٤/١٤) باب من قال: ليس على المحصر بدل.
317