293

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

٨٣٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، ومقاتل، والطيالسي قَالُوا: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: سألت أحمد عن الرجل يعرض عَلَيْهِ الإسلام، يقر ويشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، أيرثه وارثه من الإسلام؟ قَالَ: نعم.
ومن نقل غير هذا، هؤلاء فِي مذهبهم لا ينبغي أن يكون هكذا، ولكن العجب، أي، لا يدفعون.
٨٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة يهودي، أو نصراني، أو غير ذلك من الأديان يقول: أنا مسلم، وإن محمدا نبي؟ قَالَ: هو مسلم.
ثم قَالَ: أما أنا فكنت أجبره عَلَى الإسلام.
وَقَالَ: عجبا لأبي حنيفة بَلَغَنِي عنه أنه يقول: لا يكون مسلما حتى يقول: أنا بريء من الكفر الَّذِي كنت فِيهِ، وإلا فلا يكون مسلما ولا يجبر عَلَى الإسلام حتى يقول: وإني بريء من الكفر.
٨٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي فِي موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، قَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ﷺ؟ قَالَ: يجبر عَلَى الإسلام.
قُلْتُ: فإن أبي أن يسلم: قَالَ: يحبس.
قُلْتُ: يقتل؟ قَالَ: لا.
ولكن يحبس، ولم ير عَلَيْهِ القتل.
وسألت أبا عبد الله، قُلْتُ: فإن قَالَ: أنا أومن بالنبي، ﷺ، ولم يقل: أشهد أن لا إله إلا الله؟

1 / 296