292

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

ثم قَالَ: كل من نظر فِي رأي أبي حنيفة إلا كان دغل القلب يذهب إليه.
٨٣٦ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: أصحاب أبي حنيفة يقولون: وهو بريء من دينه، وإلا فلا يكون مسلما.
قَالَ أبو عبد الله: إذا قَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، إذا جاء يريد الإسلام فهو مسلم، وأما إذا قَالَ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وهو لا يريد الإسلام لم أجبره.
٨٣٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أبي هاشم، قَالَ: دفع إلي فوزان شيئا من مسائل أبي عبد الله، قَالَ: سألته، قَالَ: قُلْتُ: اليهود يقول بعضهم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
فَقَالَ: إذا لم يرد الإسلام.
أما إذا جاء ليسلم، فشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وصلى، فأي إسلام أتم من هذا؟ أليس يروى عن النبي، ﷺ، أنه قَالَ: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم "؟

1 / 295