275

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

واليهوديين إذا اجتمعا، والنصرانيين إحصان، ونكاح المسلم لهما إحصان له.
٧٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، أنه سأل أبا عبد الله عن رجل تزوج يهودية، أو نصرانية ثم زنى؟ قَالَ: اليهودية والنصرانية والمسلمة سواء.
فقلت له: تحصنه يهودية، أو نصرانية؟ قَالَ: نعم.
٧٩٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وَأَخْبَرَنِي زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم أنه قَالَ لأبي عبد الله: فيحصن بِهَا؟ قَالَ: أما الذمية فنعم؛ لأن أحكامها تجري فِي القسم، فأشبه ذلك بمنزلة المسلمة.
وأما المملوكة فغير ذلك.
٧٩٦ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: هل تحصن النصرانية؟ قَالَ أبو عبد الله: أما اليهودية والنصرانية فتحصنان.
وأما الأمة فلا.
قُلْتُ: لم؟ قَالَ: لأن الأمة إذا زنت لم ترجم.
٧٩٧ - أَخْبَرَنِي حرب بن إسماعيل، قَالَ: قيل لأحمد: الذميمة تحصن؟ قَالَ: نعم.
فقيل لأحمد: فالأمة تحصن؟ قَالَ: كيف تحصن الذمية، ولا تحصن الأمة؟ قَالَ: لأن الذمية أحكامها أحكام الحرة المسلمة فِي طلاقها وقسمها وجميع أمورها، إلا الميراث،

1 / 278