274

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

أنه رجم يهوديا ويهودية.
يقول: حين رجمهما كانا عنده عَلَى الإحصان.
٧٩١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه سأل أباه عن الأمة تحصن الرجل؟ قَالَ: لا تحصن الأمة.
وفيه اختلاف، ولا يحصن إلا أن يكون تحته مسلمة، أو يهودية، أو نصرانية.
وقد رجم النبي، ﷺ، يهوديا ويهودية.
٧٩٢ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه قَالَ لأبي عبد الله: فتحصن الرجل اليهودية؟ قَالَ: نعم.
قُلْتُ: قوم يقولون: لا تحصن اليهودية؟ قَالَ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥] فهذه أليست مِنْهُ م؟ استفهام من أبي عبد الله، أي: بأنها مِنْهُ م.
قُلْتُ: فتحصن الرجل الأمة؟ قَالَ: لا إنما تحصنه الحرائر المسلمات.
٧٩٣ - أَخْبَرَنِي الميموني، أنه قَالَ لأبي عبد الله: تحصن الأمة الحر؟ قَالَ: لا.
قُلْتُ: فاليهودية والنصرانية ليس يكافئان المسلمين.
قَالَ عبد الملك. . . فِي الزوجين من أهل الكتاب.
المسلم وأهل الكتاب إذا اجتمعا زوجين إحصان كله.

1 / 277