267

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

قيل له: فإن أبى أن يسلم ترى أن يقتل؟ قَالَ: ما أوقع ذلك إن قاله قائل فقد ذهب فِيهِ إلى قول، كأنه استحسنه.
٧٧٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: النصراني يتزندق؟ قَالَ: يراد عَلَى الإسلام.
قُلْتُ: فإن أبى يقتل؟ قَالَ: ما أوقع ذلك؛ لأن فِي هذا ضررا عَلَى الإسلام، لا يؤدي الجزية، ولا تنكح له امرأة، ولا تؤكل له ذبيحة.
٧٧٣ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن النصراني يتزندق؟ قَالَ: يراد عَلَى الإسلام.
قيل له: كيف؟ قَالَ: إن فِي هذا ضررا عَلَى الإسلام لا يؤدي الجزية، ولا تنكح له امرأة، ولا تؤكل له ذبيحة.
قيل له: فإن أبي يقتل؟ قَالَ: يقتل.
٧٧٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن داود البوصراي، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن اليهودي والنصراني إذا تزندقا، وتركا دينهما ما يحكم فِيهِمَا؟ قَالَ: يعرض عَلَيْهِمَا الإسلام فإن أسلما وإلا قتلا؛ لأنهما قد تركا دينهما فيردان إلى الإسلام ولا يردان إلى اليهودية، ولا إلى النصرانية.
٧٧٥ - أَخْبَرَنَا عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله قَالَ فِي اليهودي والنصراني إذا ارتدا وتركا دينهما، فهم عَلَى الإسلام لا يردان إلى اليهودية، ولا إلى النصرانية.
٧٧٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، وقرأت عَلَى علي بن الحسين، عن مهنا، قَالَ:

1 / 270