266

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

وَأَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم.
وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم.
وَأَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، كل هؤلاء سَمِعَ أحمد بن حنبل، وسئل عن ذمي فجر بمسلمة؟ قَالَ: يقتل.
قيل: فإن أسلم؟ قَالَ: يقتل هذا، قد وجب عَلَيْهِ.
والمعنى واحد فِي كلامه كله.
٧٧٠ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل أسر من أهل الشرك، ففجر ثم أسلم بعد؟ قَالَ: هذا ليس له ذمة، ولا يؤدي جزية، عَلَيْهِ الحد إذا فجر بيهودية، أو نصرانية.
باب فيمن انتقل من أهل الذمة من دين إلى دين أو تزندق
٧٧١ - أَخْبَرَنِي محمد بن هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن يهودي، أو نصراني أظهر الزندقة، وترك دينه؟ قَالَ: فِيهِ ضرر عَلَى الإسلام، لا يؤدي الجزية، ولا تنكح له امرأة، ولا تؤكل له ذبيحة، يراد عَلَى الإسلام.

1 / 269