226

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

وقال بعضهم: لا يسعى، ولكنها حرة وليس لسيدها أن يستخدمها
٦٥٣ - أَخْبَرَنِي زكريا بن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن أم ولد النصراني تسلم؟ قَالَ: الحسن يقول: هي حرة، ويسعى في قيمتها لسيدها.
وقال غيره: هي حرة، ولا شيء عليها.
قلت: ما تختاره من ذلك؟ قَالَ: لا أدري. وأمسك عنها
٦٥٤ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن أم ولد النصراني يموت وهي حامل فتسلم؟ قَالَ: قَالَ بعضهم: تستسعى.
وقال بعضهم: تعتق.
وفيها اختلاف.
قيل لأبي عبد الله: أي شيء تقول أنت؟ قَالَ،
٦٥٥ - وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن سرية لنصراني أسلمت؟ فسمعته يقول: مسألة مشتبهة.
ثم قَالَ أبو عبد الله: أما بيعها فيمنع منه.
قلت: لم يمنع من بيعها؟ قَالَ: لأنها أم ولد.
قلت: فمن ذهب إلى بيع أمهات الأولاد؟ قَالَ: من ذهب إلى بيع أمهات الأولاد باع عليه.
قَالَ: ومن الناس من يقول: يمنع من الوطء والخدمة.
ومن الناس من يقول: تستسعى، وليس له وجه.

1 / 229