225

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

قَالَ: لا بأس.
قلت لأبي: وإن كان موسرا؟ قَالَ: لا بأس، قد أوصت صفية لقرابة لها يهودي
٦٤٧ - أَخْبَرَنَا محمد بن سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة: أن صفية قالت لأخ لها يهودي: أسلم ترثني.
فسمع بذلك، فقالوا له: أتبيع دينك بدنياك؟ فأبى أن يسلم.
فأوصت له بالثلث
٦٤٨ - أَخْبَرَنَا حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا محمود بن خالد، قَالَ: حَدَّثَنَا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، قَالَ: سئل الزهري: هل يصلح للمسلم أن يوصي لقرابته من غير أهل الإسلام؟ قَالَ: نعم، لا بأس بذلك
باب أم ولد النصراني تسلم
٦٤٩ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله وسئل..
٦٥٠ - وأخبرني يوسف بن موسى، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن أم ولد النصراني تسلم؟ قَالَ: فيه اختلاف
٦٥١ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل، فذكر مثله، وزاد: قَالَ بعضهم: يستسعى
٦٥٢ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سئل أحمد عن أم ولد النصراني تسلم؟ قَالَ: فيه اختلاف.
قَالَ الحسن: يسعى في قيمتها.

1 / 228