185

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

قَالَ سفيان: إذا كانا مشركين لهما عهد فأسلما، فهما على نكاحهما.
قَالَ سفيان: فأيهما أسلم قبل صاحبه عرض عليه الإسلام، فإن أبىفرق بينهما، فإن أسلم بعد ذلك فلا شيء إلا بنكاح جديد.
قَالَ أحمد: لا، هو أحق بها إذا أسلم في عدتها
٥٣٤ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، في موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، قَالَ: قلت لأحمد: النصرانية تسلم وهي تحت النصراني؟ قَالَ يفرق بينهما.
قلت: فإذا أسلم زوجها وهي في العدة؟ قَالَ: فهو أحق بها
٥٣٥ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن المرأة تسلم ثم يسلم الرجل؟ قَالَ: هو أحق بها ما دامت العدة.
وهو قول الزهري، وقول مالك بن أنس.
وأما أصحاب أبي حنيفة فيقولون: إذا أسلمت انقطعت العصمة، وإن ارتدت، أو ارتد هو انقطعت العصمة؛ لا يذهبون إلى العدة
٥٣٦ - أَخْبَرَنَا عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا الهيثم بن خارجة، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن أبي الزناد، عن عمر بن عبد العزيز، أنه قَالَ: إذا أسلمت اليهودية عند النصراني، أو اليهودي فرق بينهما.
وأنه كان يكتب إلى عماله: أن لا يملك كافر مسلما يهودي، أو نصراني.
قَالَ حنبل: وسألت أبا عبد الله عن ذلك، فقال: نملكهم ولا يملكوننا، والإسلام يعلو ولا يعلى، إذا أسلمت النصرانية، أو اليهودية، أو غيرهما، كان أمرها على وقت ما دامت في العدة.
فإن أسلم وإلا فسخ الإسلام ما بينهما

1 / 188