184

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

قَالَ: وحدثني أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن عبد الله بن الزبير، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قَالَ: إذا أسلمت فهو أحق بها ما كانت في العدة
٥٢٨ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: اليهودي والنصراني، إذا أسلمت امرأته ولم يسلم أنه أحق بها ما دامت في العدة.
قَالَ: إذا أسلم وهي في العدة فهو أحق بها
٥٢٩ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: إذا أسلمت اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: يعرض على زوجها الإسلام.
قلت: فإن أسلم وهي في العدة؟ فرأى أنه أحق بها
٥٣٠ - أَخْبَرَنِي محمد الوراق، أن محمد بن حاتم بن نعيم حدثهم، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن اليهودي، والنصراني، والمشرك تسلم امرأته؟ قَالَ: هو أحق بها ما دامت في العدة، إذا أسلم
٥٣١ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المشركين، إذا أسلم أحدهما قبل الآخر؟ قَالَ: إذا أسلمت المرأة ثم أسلم الزوج، وهي في العدة، فهي امرأته
٥٣٢ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن النصرانية إذا أسلمت؟ قَالَ: إن أسلم وهي في العدة فهو أحق بها
٥٣٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله:

1 / 187