173

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ الحسن، في النصرانية تسلم وزوجها نصراني، والمجوسية تكون تحت المجوسي، فتسلم قبل أن يدخل بها ولا يسلم: لا صداق لها.
قَالَ سفيان: وكان غيره من الفقهاء يقول: لها نصف الصداق، وإن لم يكن دخل بها، لأنها دعته إلى الإسلام فأبى.
قَالَ أحمد: ليس لها شيء
٥٠٢ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: النصرانية تكون تحت اليهودي، أو النصراني، فتسلم قبل أن يدخل بها؟ قَالَ: لا صداق لها.
قلت: هي أحق بنفسها وإن أسلم زوجها؟ قَالَ: نعم
٥٠٣ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن اليهودي يتزوج اليهودية فتسلم قبل أن يدخل بها؟ قَالَ: لا صداق لها، قَالَ أبو عبد الله: وأصحاب أبي حنيفة يقولون: إذا أسلمت، فإن أسلم هو وإلا لها نصف الصداق.
وقال في موضع آخر: سئل عن نصراني تزوج نصرانية، فأسلمت قبل أن يدخل بها؟ قَالَ: لا صداق لها؛ لأنه من قبلها جاءت الفرقة، وكل فرقة تكون من قبلها فلا صداق لها
باب الرجل يسلم وتأبى امرأته أن تسلم
٥٠٤ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حَدَّثَنَا أبو

1 / 176