172

Aḥkām ahl al-milal min al-Jāmiʿ li-masāʾil al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

بيروت

باب الرجل تسلم امرأته قبل أن يحكم لها في الصداق
٤٩٨ - أَخْبَرَنِي حمزة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا قبيصة، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن يونس، عن الحسن: في النصرانية إذا أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها.
قَالَ: ليس لها شيء.
قَالَ سفيان: يرى لها النصف.
قَالَ حنبل: سألت أبا عبد الله، فقال: يجددان النكاح إذا لم يكن دخل بها، ومهر جديد
٤٩٩ - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، أن محمدا بن داود حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن النصراني، تسلم امرأته قبل أن يدخل بها: أيكون نصف الصداق إذا فرق بينهما؟ قَالَ: من الناس من يقول: جاءت الفرقة من قبلها، فلا صداق لها.
ومن الناس من يقول: جاءت الفرقة من قبله، وذلك أنه يقال له: أسلم، فيكونان على نكاحهما، فيأبى الإسلام، فتكون الفرقة حينئذ من قبله.
زاد الأثرم: فعاودته، فقال: ما أدري
٥٠٠ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه سأل أباه عن اليهودية والنصرانية، تكون تحت المسلم، فتسلم قبل أن يدخل بها؟ قَالَ: لا صداق لها
٥٠١ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه

1 / 175