257

Aḥkām ahl al-dhimma

أحكام أهل الذمة

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

قال أبو عبيد (^١): وكان عمر بن عبد العزيز يتأوَّل بالرخصة في أرض الخراج أن الجزية التي قال الله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا اُلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ
وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]، إنما هي على الرؤوس لا على الأرض.
حدثنا عبد الله بن صالحٍ عن الليث بن سعدٍ عن عمر بن عبد العزيز قال: إنما الجزية على الرؤوس، وليس على الأرض جزيةٌ (^٢).
يقول (^٣): فالداخل في أرض الخراج ليس بداخلٍ في هذه الآية، والذي يروى عن سفيان أنه قال: إذا أقرَّ الإمام أهل العَنوة في أرضهم توارثوها وتبايعوها (^٤)، فهذا يبيِّن لك أن رأيه الرخصة فيها.
قال (^٥): فالعلماء قد اختلفوا في أرض الخراج قديمًا وحديثًا، إلا أن أهل الكراهة أكثر، والحجة في مذهبهم أبين. وقد احتجَّ قومٌ من أهل الرخصة بإقطاع عثمان مَن أقطعَ من أصحاب النبي ﷺ بالسواد.

(^١) "الأموال" (١/ ١٦٣).
(^٢) "الأموال" (٢٤٢).
(^٣) أبو عُبيد عقب الأثر السابق.
(^٤) أسنده الطحاوي في "معاني الآثار" (٣/ ٢٤٦).
(^٥) أي أبو عبيد في "الأموال" (١/ ١٦٤).

1 / 196