144

Aḥkām ahl al-dhimma

أحكام أهل الذمة

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

فصل (^١)
ومَن بعضُه حرٌّ فقياس المذهب أن عليه الجزية بقدر ما فيه من الحرِّية.
فصل (^٢)
فإنْ عَتَق العبدُ فهل تجب عليه الجزية؟ فيه روايتان عن أحمد:
إحداهما: أن الجزية واجبةٌ عليه سواءٌ كان المُعتِق مسلمًا أو كافرًا، وهذا ظاهر المذهب وقول أكثر أهل العلم، منهم الإمام الشافعي وأبو حنيفة والليث بن سعدٍ وسفيان الثوري وغيرهم.
والثانية: لا جزيةَ عليه، نصَّ عليها في رواية بكر بن محمد (^٣) عن أبيه أنه قال لأبي عبد الله: النصراني الذي أُعتِق عليه جزية؟ قال: ليس عليه جزيةٌ، لأن ذمته ذمةُ مواليه، ليس عليه جزية.
ووهَّن الخلال (^٤) هذه الرواية وقال: هذا قول قديمٌ رجع عنه أحمد، والعمل على ما رواه الجماعة.
وعن الإمام مالك روايتان أيضًا (^٥)، إحداهما: أن عليه الجزية.

(^١) "المغني" (١٣/ ٢٢٠).
(^٢) انظر: "المغني" (١٣/ ٢٢٣).
(^٣) "الجامع" (١/ ١٨١).
(^٤) "الجامع" (١/ ١٨٢).
(^٥) كما في "المغني" (١٣/ ٢٢٣).

1 / 83