125

Aḥkām ahl al-dhimma

أحكام أهل الذمة

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

امرأةٌ مقتولةٌ في بعض مغازي رسول الله ﷺ، فأنكر رسول الله ﷺ قتلَ النساء والصبيان.
ورأى الناس في بعض غزواته مجتمعين على شيء، فبعث رجلًا فقال: انظر علامَ اجتمع هؤلاء؟ فجاء فقال: امرأة قتيل، فقال: "ما كانت هذه لِتقاتلَ"، وكان على المقدّمة خالد بن الوليد، فبعث رجلًا فقال: "قُلْ لخالدٍ لا يقتلنَّ امرأةً ولا عَسِيفًا" (^١). وفي لفظ: "لا تقتلوا ذُرّيةً ولا عَسِيفًا"، ذكره أحمد (^٢).
وفي "سنن أبي داود" (^٣) عن أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ

(^١) أخرجه أبو داود (٢٦٦٩) ــ واللفظ له ــ والنسائي في "الكبرى" (٨٥٧١ - ٨٥٧٣) وأبو يعلى (١٥٤٦) وابن حبان (٤٧٨٩، ٤٧٩١) والطبراني في "الكبير" (٤٦٢٢) والحاكم (٢/ ١٢٢) وغيرهم من طرق عن المرقَّع بن صيفي عن جدِّه رَباح بن ربيعٍ ﵁. وفي بعض الطرق: عن المرقَّع عن حنظلة الكاتب ﵁، وهو أخو جدِّه رباحٍ، والأول أصح. وإسناده حسن على كلا التقديرين. انظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (٣/ ٣١٤)، و"العلل" لابن أبي حاتم (٩١٤)، و"البدر المنير" (٩/ ٨٠) و"الصحيحة" (٧٠١)، و"أنيس الساري" (٣٣٤٠).
(^٢) "مسند أحمد" (١٥٩٩٢).
(^٣) برقم (٢٦١٤)، وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٣٣٧٩٠) والبيهقي في "الكبير" (٩/ ٩٠) و"معرفة السنن" (١٣/ ٢٥٣)، كلهم من طريق حسن بن صالح، عن خالد بن الفِزْر، قال: حدثني أنس. وهو حديث حسن، وخالد بن الفِزْر وإن كان ابن معين قال فيه: ليس بذاك، وقال أبو حاتم: شيخ، إلا أنه لم يأت بما يُنكَر عليه، بل له شواهد تعضده.

1 / 64