539

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

١٦٨ استعديت عثمان بن عفان، وأخذت بتلابيبه، فأعداني

١٥٦ اشترى عبد الله غلاما لامرأة، فلما ذهب به إلى منزله

٢٧٢ اشهدوا على ما في هذه الصحيفة.

٦٠ أقض بكتاب الله عز وجل، فإن لم يستبن

٥٣٥ الأقلق لا تجوز شهادته.

٤٥٣ أكثروا على عبد الله ذات يوم فقال: أيها الناس

٦٣ أكره أن آخذ على الحكم أجرا.

٩٦ الأم أحق بالصبي.

٤٣٠ الأم أحق بالولد ما كان صغيرا.

٤٣٤ أما إنه إن حلف على مال امرئ مسلم.

١٢٠ أما نحن أهل مكة لا نجيز شهادة العبد.

٤٦٣ أمر رسول الله ﷺ بشاهدين.

١٢٠ أن أبا بصير شهد عند علي.

٤٦٦ أن أبا حليمة القصاري تزوج ابنة حارثة بن النعمان الأنصاري.

٣٧١ إن أبا سلمة قيل له: إلى من توصي؟

٤٢٥ أن أباه كان إذا قضى على رجل باليمين.

١٤٧ أن ابن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم.

٤٤٤ أن أبي بن كعب ادعى نخلا.

١٥٦ أن ابن الزبير أجاز شهادته لأخيه.

٣٢٨ أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أجل رجلا عشرة أشهر.

٣٧٢ إن الحاكم العدل ليسكن الأصوات عن الله.

٥٠٠ شهادة العبد جائزة، واليهودي.

٤٨٢ أن الحسن كان يقول في الأقلق: تجوز شهادته.

٤٥٥ أن الحسن وأخاه سعيد بن أبي الحسن شهدا على شهادة.

٤٤٣ أن الضحاك بن قيس اختصم إليه في جارية وجد بها الدبيلة.

535