538

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ مُدْرِكٌ ٣٥١

إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ بِإِذْنِ مَولاهُ ٣٨٩

٣٨١ إِذَا تَزَوَجَهَا ثُمَّ وَطِئَهَا مَرَّةً

٣٨٨ إِذَا جَاءَ الحَبْسُ مِنْ قِبَلِ المَرْأَةِ فَعَلَيْهَا النَّفَقَةُ

إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ٥٣

٥٤ إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

١٥٤ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ثُمَّ لَحِقَتْهُ بَيِّنَةٌ، فَالْبَيِّنَةُ أَحَقُّ

إِذَا خَرَجَتْ الْمُطَلَّقَةُ مِنْ عِدَّتِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ٣٨٩

٣٢٧ إِذَا رَضِيَ الْخَصْمَانِ بِقَوْلِ رَجُلٍ

٣٥١ إِذَا زَوَّجَ ابْنَهُ وَابْنَتَهُ فَلا خِيَارَ لَهُمَا

٥٠٧ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَرُجِمَ

٤٩١ إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ إِلَّا بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ

٤٨٢ إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ

٤٣٠ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ

إِذَا عَلِمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقْضِ، وَإِلَّا فَلْيُقِرَّ وَلَا يَسْتَحِي ٨٦

٣٨١ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهَا مَرَّةً، فَهِيَ امْرَأَتُهُ أَبَدًا

٣١٩ إِذَا قَسَّمَ الْقَوْمُ الْأَرَضِينَ وَرَفَعُوا

٢٤١ إِذَا كَانَ الَّذِي يَخْتَصِمُونَ فِيهِ بِيَدِ أَحَدِهِمَا

١٧٩ إِذَا لَمْ أَحْبِسْ فِي الدَّيْنِ فَأَنَا أَتْوَيْتُ حَقَّهُ

١٧٩ إِذَا لَمْ أَحْبِسْهُ فَأَنَا أَتْوَيْتُ مَالَهُ

٤٠٢ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنًا رَضِيعًا

٣٨١ إِذَا وَصَلَ إِلَيْهَا مَرَّةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا

٤٤١ أَرَى نَقْشَ خَاتَمِي فِي الصَّكِّ وَلا أَذْكُرُ الشَّهَادَةَ؟

٢٠٢ أُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ لا أَرْضَاهُ، أَيَّ شَيْءٍ أَقُولُ فِيهِ؟

٣٥٧ اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ

534