427

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

٩١- بَابُ امرأة المفقودِ أو ولَدِهِ أو أبيِهِ يَطَلَبونَ النَّفَقَةَ مِن مال المفقودِ

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا جَاءَتِ امْرَأَةُ المَفْقُودِ تَطْلُبُ النَّفَقَةَ فَإِنَّ الْقَاضِي يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ وَرَثْتُه زَوجَةً لَه وأَولادًا صِغارًا ذُكُورًا وإِنَاثًّا وَطَلَبَتِ المَرْأَةُ النَّفَقَةَ لَهَا ولِأَولادِها وَلَه مَالٌ فَإِنَّ الْقَاضِي يَأْمُرُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيهِمْ مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ وَهُو مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اسْتَوثَقَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ بِكَفِيلٍ فَحَسَنٌ، وإِنْ ضَمَّنَهم ذَلِكَ ولَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ كَفِيْلًا فَهُوَ جَائِزٌ.

وإِنْ كَانَ وَرَثَةُ المَفْقُودِ أَوْلادًا ذُكُورًا كِبَارًا أَوْ أَخًا أَوْ أُخْتًا أَوْ عَمًّا لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهم مِنْ مَالِهِ شَيْئًا.

وَإِنْ كَانَتْ بِأَحَدٍ مِنْ هَؤلاءِ زَمَانَةٌ أَمَرَ بِالنَّفَقَةِ عَلَيهِ فِي قَولِ أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ، ويُنْفِقُ عَلَيهِم مِنْ غَلَّةٍ إِنْ كَانَتْ لَهُ، أَوْ مِنْ مَالٍ وَدِيعَةٍ فِي يَدِي رَجُلٍ هُوَ مُقِرُّ بِذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ جَاحِدًا فَقَالَتِ المَرْأَةُ: أَنَا أُقِيمُ البَيِّنَةَ عَلَيْهِ لَمْ تَكُنِ الْمَرْأَةُ خَصْمًا لَهُ، إِنَّمَا يُسْتَحْسَنُ أَنْ يُنْفِقَ مِمَّا فِي يَدِهِ إِذَا كَانَ مُقِّرًّا.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَإِذَا غَابَ الرَّجُلُ وَأَبُوهُ مُحْتَاجٌ فَإِنَّ لِأَبِيهِ أَنْ يَبِيعَ مِنْ مَالِهِ مَا يَأْكُلُ مِنَ المَتَاعِ والخُرْثِي مَا خَلَا العَقَار.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: أُبْطِلُ بَيْعَهَ وَلَا أُجِيزُه إِلَّا أَنْ يَكُونَ القَاضِي أَمَرَه بِالبَيعِ.

وَقَالَ أبو حنيفة: وإِنْ سَأَلَتِ امْرَأَةُ المَفْقُودِ القَاضِي أَنْ يَجْعَلَ وَكِيلًا فِي مَالِهِ يَخُوطُه ويُؤَاجِرُ مُسْتَغَلاتِهِ وَرَقِيقِه فَإِنَّ الْقَاضِي يَنْظُرُ فِيمَا لِلِمَفْقُودِ، فَإِنْ كَانَ لَه شَيءٌ يَخَافُ عَلَيْهِ الفَسَادَ أَمَرَ بِيعِهِ وَجَعَلَ لَه وَكِيلًا يَقُومُ بِأَمْوَالِهِ وَيُؤَاجِرُ مُسْتَغَلاتِهِ ويَقْبِضُ غَلَّاتِهَا.

وإِنْ خَاصَمَ الوَكِيلُ فِي شَيءٍ تَوَلَّى هُوَ المُعَامَلَةَ فِي ذَلِكَ فَهُو خَصْمٌ، وَإِنْ

423