Adab al-qāḍī
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا خِيَارًا، وَإِنْ أَجَّلَهُ الْقَاضِي سَنَةً فَمَرِضَ فِي السَّنَةِ مَرَضًا لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْجِمَاعُ لَمْ تُحْتَسَبْ عَلَيْهِ بِالْأَيَّامِ الَّتِي مَرِضَ فِيهَا، وَكَذَلِكَ إنْ مَرِضَتْ هِيَ لَمْ تُحْتَسَبْ عَلَيْهِ بِالْأَيَّامِ الَّتِي مَرِضَتْ فِيهَا، وكَذَلِكَ لَوْ هَرَبَتْ مِنْهُ لَمْ تُحْتَسَبْ عَلَيْهِ بِالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ هَارِبَةً، وَإِنْ هُوَ غَابَ عَنْهَا حُسِبَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي غَابَ فِيهَا مِنَ السَّنَّةِ، وَإِنْ حُبِسَ فِي الْحَبْسِ فَامْتَنَعَتْ أنْ تَأْتِيَهُ إِلَى الْحَبْسِ لَمْ تُحْتَسَبْ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْأَيَّامِ.
قَالَ: وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي لَمَّا أَجَّلَهُ سَنَةً طَلَبَتْ هِيَ حَبْسَهُ بِمَهْرِهَا، فَحَبَسَهُ الْقَاضِي لَهَا، فَإِنْ لَمْ تَمْتَنِعْ مِنْ إِتْيَانِهِ إِلَى الْحَبْسِ، وَكَانَ لَهُ هُنَاكَ مَوْضِعُ خَلْوَةٍ، حُسِبَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْأَيَّامِ، وَإِنِ امْتَنَعَتْ عَلَيْهِ لَمْ تُحْتَسَبْ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْأَيَّامِ.
وَقَالَ: وَتُحْتَسَبُ عَلَيْهِ بِأَيَّامِ حَيْضِهَا مِنَ السَّنَةِ الَّتِي أُجِّلَهَا.
قَالَ: وَإِنْ حُبِسَتْ هِيَ فِي حَقٍّ لَزِمَهَا، فَإِنْ كَانَ يَصِلُ إِلَيْهَا فِي الْحَبْسِ وَيُمْكِنُهُ الْخَلْوَةُ وَالْمَبِيتُ عِنْدَهَا حُسِبَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْأَيَّامِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ لَمْ تُحْتَسَبْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْأَيَّامِ.
قَالَ: وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي إِذَا أَجَّلَهُ أنْ يُشْهِدَ عَلَى تَأْجِيلِهِ إِيَّاهُ وَعَلَى الْوَقْتِ، وَيُثْبِتُ ذَلِكَ عِنْدَهُ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ ثُمَّ مَاتَ الْقَاضِي أَوْ عُزِلَ قَبْلَ أنْ يُخَيِّرَ الْمَرْأَةَ فَوُلِّيَ قَاضٍ غَيْرُهُ فَقَدَّمَتِ الزَّوْجَةُ إِلَيْهِ وَأَقَامَتْ عِنْدَهُ الْبَيِّنَةَ أنَّ فُلَانًا الْقَاضِي كَانَ أَجَّلَهُ فِي أَمْرِهَا سَنَةً مُنْذُ وَقْتِ كَذَا، وَأَنَّ السَّنَةَ قَدْ مَضَتْ. أَوْ كَانَ الْقَاضِي مَاتَ أَوْ عُزِلَ قَبْلَ مُضِيِّ السَّنَةِ ثُمَّ وُلِّيَ قَاضٍ آخَرُ غَيْرُهُ، فَأَقَامَتْ عِنْدَهُ الْبَيِّنَةَ بِذَلِكَ أَوْ أَقَرَّ بِهِ الزَّوْجُ عِنْدَ الْقَاضِي الثَّانِي، وَادَّعَى الْوُصُولَ إِلَيْهَا فَإِنَّ الْقَاضِي الثَّانِي يُرِيْهَا النِّسَاءَ، فَإِنْ شَهِدْنَ أَنَّهَا بِكْرٌ خَيَّرَهَا الْقَاضِي.
وَلَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ نَازَعَتْهُ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَرْتَفِعَا إِلَى الْقَاضِي فَدَخَلَ قَوْمٌ فِيمَا بَيْنَهُمَا
379