382

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

قال: وإن قدمته إلى القاضي فقالت: إن هذا تزوجني وأنا بكر ولم يصل إلي. فقال الزوج: كذبت، بل وصلت إليها وما هي ببكر. فإن القاضي يريها النساء فإن شهدن أنها بكر أجله سنة، وإن ردته بعد السنة فقالت: لم يصل إلي. وقال هو: بل قد وصلت إليها وما هي بكر. فإن القاضي يريها النساء، فإن شهدن أنها بكر على حالها خيرها، وإن قلن: إنها ثيب، أحلفه بالله لقد وصلت إليها وجامعتها، فإذا حلف فهي امرأته ولا خيار لها، وإن أبى أن يحلف ونكل عن اليمين خيرها. فإن قال للقاضي بعد الحول حين قدمته الثانية: قد كنت أعلمتك أني قد وصلت إليها قبل أن تقدميني إليك وقبل أن تؤجلني، فأما بعد ما أجلتني ما وصلت إليها. فإن القاضي لا يحتاج أن يريها النساء ثانية؛ لأنه قد كان أراها مرة فشهدن أنها بكر وهو مقر بأنه لم يصل إليها بعد نظر النساء إليها.

وإن قال: قد كنت وصلت إليها قبل أن تقدميني وقبل أن تؤجلني ثم وصلت إليها أيضًا بعد ما أجلتني. فإن القاضي يريها النساء فإن شهدن أنها بكر خيرها، وإن قلن إنها ثيب أحلفه على١ وصوله إليها ولم يخيرها.

وإن قدمته إلى القاضي فقالت: إن هذا تزوجني وأنا ثيب ولم يصل إلي منذ يوم تزوجني من علة أصابتني، فأما هو فلم يصل إلي. سأله القاضي عن ذلك، فإن قال: قد وصلت إليها وجامعتها فالقول قوله مع يمينه، وإن قالت: أنا بكر ولم يصل إلي. وقال الزوج: قد وصلت إليها. فأراها القاضي النساء فاختلفن عليه فقال بعضهن: هي بكر. وقال بعضهن: هي ثيب. وهي تقول: أنا بكر وهؤلاء قد غلطن علي. فإن القاضي يستظهر بنسوة آخرين فيريهن إياها؛ لأن هذا مما يشكل، فإذا قلن إنها ثيب أحلفه بالله أنه قد وصل إليها، ودفعها إليه

(١) [ق / ٧٥أ] من (خ).

378