Adab al-qāḍī
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
قَالَ: وَإِنْ أَدَّاهُ عَنْ ابْنِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ مَاتَ فَأَخَذَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْأَبِ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَإِنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ مِيرَاثِ الاِبْنِ.
وَقَالَ زُفَرُ: إِذَا ضَمِنَ الْأَبُّ الصَّدَاقَ عَنِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ، فَإِنْ أَدَّاهُ فِي صِحَتِهِ أَوْ فِي مَرَضِهِ أَوْ أُخِذَ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ عَنِ ابْنِهِ، وَلَا يَرْجِعُ هُوَ وَلَا وَرَثَتُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى الإِبْنِ بِشَيْءٍ مِنْهُ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَإِنْ زَوَّجَ الصَّغِيرَةَ وَلِيُّ غَيْرُ الْأَبِ، أَخٌ أَوْ عَمٌّ أَوْ ابْنُ عَمٍّ، فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ، فَإِنِ اخْتَارَتِ الْفُرْقَةَ حِينَ تَبْلُغُ وَأَشْهَدَتْ عَلَى ذَلِكَ فِي مَجْلِسِهَا ثُمَّ رَفَعَتْهُ إِلَى الْقَاضِي فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا.
قَالَ: وَلَا تَكُونُ فُرْقَةٌ حَتَّى يُفَرِّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا.
قَالَ: وَأَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ أنْ تَخْتَارَ الْفُرْقَةَ وَبَعْدَ مَا اخْتَارَتِ الْفُرْقَةَ قَبْلَ أنْ يُفَرِّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا وَرِثَهُ الآخَرُ، وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ حَتَّى يَفْسَخَهُ الْقَاضِي، وَالْخِيَارُ لَهَا فِي مَجْلِسِهَا الَّذِي تَبْلُغُ فِيْهِ سَاعَةَ بَلَغَتْ إِنْ كَانَتْ قَدْ عَلِمْتْ أَنَّ لَهَا زَوْجًا، فَإِنْ سَكَتَتْ قَلِيْلًا وَلَمْ تَخْتَرْ فَسْخَ النِّكَاحِ، جَازَ النِّكَاحُ عَلَيْهَا وَلَيْسَ هَذَا كَخِيَارِ الطَّلَاقِ وَخِيَارِ الْعِتْقِ هَذَانِ الْخِيَارَانِ لَهَا مَا دَامَتْ فِي الْمَجْلِسِ، وَلَمْ تَأْخُذْ فِي عَمَلٍ آخَرَ، وَهَذَا إِنْ سَكَتَتْ بَعْدَ الْعِلْمِ شَيْئًا قَلِيْلًا جَازَ النِّكَاحُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ سُكُوتَهَا بِمَنْزِلَةِ الْإِذْنِ مِنْهَا، وَإِنْ قَامَتْ مِنَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ(١) وَأَخَذَتْ فِي عَمَلٍ آخَرَ، بَطَلَ خِيَارُهَا، وَإِنْ أَدْرَكْتْ وَلَمْ تَخْتَرْ فِي ذَلِكَ ثُمَّ اخْتَارَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَتْ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِيَ الْخِيَارَ. فَلا خِيَارَ لَهَا إِذَا كَانَتْ عَلِمْتْ أَنَّ لَهَا زَوْجًا.
قَالَ: وَإِنْ قَالَتْ بَعْدَ مَا أَدْرَكْتْ وَقَامَتْ مِنَ الْمَجْلِسِ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لِلْجَارِيَةِ
(١) [ق / ٧٠ ب] من (خ).
357