302

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

وقال أبو يوسف: أقبل الشهادة على الأمرين جميعًا، فإذا عدلت البينة قضيت له بالوكالة، وقضيت على المطلوب بالمال.

وكذلك الوصي يقيم البينة على وصيته من رجل ويقيم البينة على مال على المطلوب في مجلس واحد.

وكذلك الوارث يدعي أن أباه مات ولا وارث له غيره، وأن له على هذا الرجل الذي حضر معه ألف درهم ويحضر بينة تشهد له على نسبه وعلى وفاة أبيه وأنه وارثه لا يعلمون له وارثًا غيره، ويشهدون لأبيه بالمال على هذا الرجل، فهو بمنزلة الوكيل، يقبل ذلك القاضي منهما.

وكذلك إن ادعى الوارث لأبيه دارًا في يدي رجل أو ضيعة أو غير ذلك، وأحضر على ذلك شهودًا فشهدوا بموت أبيه وأنه وارثه لا يعلمون له وارثًا غيره وشهدوا أن ذلك الشيء لأبيه وفي ملكه حتى (١) وتركه ميراثًا، فإن القاضي يقبل ذلك كله ويشته، فإذا عدلت [ ق/ ٦٩أ ] البينة حكم به جميعًا.

٦٤ - باب الشهادة على الوكالة

وإذا شهد للوكيل على الوكالة ابنا الوكيل فشهادتهما لا تجوز.

وكذلك شهادة أبوي الوكيل.

وكذلك شهادة ولد ولده وإن سفلوا أو أجداده وإن ارتفعوا فإنها لا تجوز.

وكذلك شهادة أبوي الطالب وابنيه وولد ولده وأجداده.

وكذلك امرأة الوكيل وامرأة الطالب لا تجوز.

(١) ليس في (ك). والمثبت من (خ).

298