292

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

شَيْئًا مِمَّا تَرَكَ؛ لأَنَّ ذَلِكَ لِلْغُرَمَاءِ يُبَاعُ فِي دَيْنِهِمْ.

وكَذَلِكَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إِذَا لَزِمَهُ دَيْنٌ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ، فَلَيْسَ لِمَوْلاهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَا فِي يَدِهِ سَبِيلٌ حَتَّى يَبِعَهُ الْقَاضِي لِلْغُرَمَاءِ.

٦١ - بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ فِعْلِ الوَصِيِّ في مَالِ اليَتِيمِ

لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَن يَشْتَرِيَ شَيْئًا مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ تَرِكَتِهِ نَظَرَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا لِلْيَتِيمِ جَازَ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: إِذَا كَانَ خَيْرًا لِلْوَرَثَةِ أَجَزْتُ ذَلِكَ.

وكَذَلِك إنْ كَانَا وَصِيَّيْنِ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا فَاشْتَرَاهُ الآخَرُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَيَجُوزُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي يُوسُفَ إِذَا لَمْ يُحَابِهِ، وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُقْرِضَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ، وَإِنْ أَقْرَضَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ كَانَ ضَامِنًا لَهُ، وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْوَصِيِّ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ وَلَا بِوَصِيَّةٍ (١١٩/٥) أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ لِإِنْسَانٍ وَلَا بِشَيْءٍ مِمَّا فِي يَدِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ إِنْ أَذَاعَهُ إِنْسَانٌ، فَأَقَرَّ بِهِ الْوَصِيُّ لَهُ فَإِنَّ إِقْرَارَهُ بِذَلِكَ بَاطِلٌ، وَإِنَّمَا هُوَ شَاهِدٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثًا فَيَجُوزُ إِقْرَارُهُ فِي مِيرَاثِهِ.

وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُبَرِّئَ أَحَدًا مِنْ غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ، وَلَا يَحُطُّ عَنْهُ شَيْئًا، وَلَا يُؤَجِّلَهُ بِمَا عَلَيْهِ، وَلَا يُصَالِحُ مِنْ حَقٍّ لِلْمَيِّتِ عَلَى إِنْسَانٍ، وَلَا يُصَالِحُ أَحَدًا ادَّعَى عَلَى الْمَيِّتِ شَيْئًا فَيُصَالِحُهُ مِنْ مَالٍ عَلَى مَالِ الْمَيِّتِ يَدْفَعُهُ إِلَيْهِ (١)؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي عَلَى الْمَيِّتِ لَهُ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ لَهُ عَلَى الْحَقِّ الَّذِي ادَّعَاهُ قِبَلَ الْمَيِّتِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ، أَوْ يَكُونَ الْقَاضِي قَدْ قَضَى لَهُ بِحَقِّهِ، فَإِنَّ هَذَا إِذَا كَانَ هكَذَا فَإِنَّمَا هُوَ حَطٌّ

(١) [ق/ ٥٥أ ] من (خ).

288