Adab al-qāḍī
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
وَإِنْ لَمْ يَصِلْ [ ق / ٦٠أ]الْكِتَابُ إِلَى الْقَاضِيِ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ الْقَاضِي الَّذِي كَتَبَ أَوْ عُزِلَ أَوْ عَمِيَ أَوْ فَسَقَ (١) أَوْ صَارَ فِي حَالٍ لَا يَجُوزُّ حُكْمُهُ فِيهَا، لَمْ يَقْبَلْ هَذَا الْقَاضِي الْكِتَابَ وَلَمْ يُنْفِذْهُ.
وَإِنْ ضَاعَ الْكِتَابُ مِنَ الرَّجُلِ قَبْلَ أنْ يُوصِّلَهُ أَوْ أَوْصَلَهُ إِلَى الْقَاضِي فَهَرَبَ الْخَصْمُ فَسَأَلَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ بِالْكِتَابِ هَذَا الْقَاضِي أَنْ يَكْتُبَ لَهُ إِلَى الْقَاضِي الَّذِي كَتَبَ الْكِتَابَ يُعْلِمُهُ ذَلِكَ لِيَكْتُبَ لَهُ كِتَابًا آخَرَ إِلَيْهِ أَوْ يَكْتُبَ إِلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْخَصْمُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أن يَفْعَلَ ذَلِكَ، وَلَوْ لَمْ يَسْأَلْهُ الْكِتَابَ إِلَى الْقَاضِي الَّذِي كَتَبَ الْكِتَابَ ولَكِنَّهُ وَصَّلَ الْكِتَابَ إلَيْهِ وَلِيسَ خَصْمُهُ بِحَضْرَةِ الْقَاضِي وَلَا فِي الْبَلَدِ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ هَذَا الْبَلَدِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فَقَالَ الَّذِي أَتَى بِالْكِتَابِ لِلْقَاضِي: هَذَا كِتَابُ فُلانٍ قَاضِي بَلَدِ كَذَا إِلَيْكَ وهَؤُلَاءِ شُهُودِي فَاسْمَعْ مِنْهُمْ وَتَكْتُبُ لِي إِلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ خَصْمِي. فَإِنَّ الْقَاضِي يَقْبَلُ مِنْهُ الْكِتَابَ وَيَسْمَعُ مِنْ شُهُودِهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ كِتَابُ فُلانٍ الْقَاضِي إِلَيْهِ فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَهُ كَتَبَ لَهُ إِلَى الْقَاضِي الَّذِي سَأَلَهُ الْكِتَابَ إِلَيْهِ وَنَسَخَ فِي كِتَابِهِ كَتَبَ الْقَاضِي الَّذِي كَتَبَ بِهِ إِلَيْهِ وَ إِنْ شَاءَ حَكَاهُ لَهُ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِ وَأَشْهَدَ عَلَى كِتَابِهِ وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ.
وكَذَلِكَ إنْ كَانَ الرَّجُلُ سَأَلَ الْقَاضِي الْأَوَّلَ أنْ يَسْمَعَ مِنْ شُهُودِهِ عَلَى حَقِّهِ وَيَكْتُبَ لَهُ إِلَى قَاضِي بَلَدِ كَذَا لِيَكْتُبَ لَهُ قَاضِي بَلَدِ كَذَا إِلَى قَاضِي بَلَدِ كَذَا وكَذَا؛ لِأَنَّ خَصْمَهُ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ وَقَالَ: لَسْتُ أَجِدُ بَيِّئَةً تَشْهَدُ لِي عَلَى كِتَابِكَ مِمَّنْ يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِ كَذَا الَّذِي فِيهِ خَصْمِي ولَكِنِّي أَجِدُ مَنْ يَخْرُجُ إِلَى هَذَا الْبَلَدِ الَّذِي أَسْأَلُكَ أنْ تُكْتُبَ لِي إِلَى قَاضِيِهِ. فَإِنَّ الْقَاضِي يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ وَيَسْمَعُ مِنْ شُهُودِهِ وَيَكْتُبُ لَهُ إِلَى الْقَاضِي الَّذِي سَأَلَهُ الْكِتَابَ إلَيْهِ، وَيُخْبِرُهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ سَأَلَهُ
(١) [ق / ١٥٠] من (خ).
268