Adab al-qāḍī
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Adab al-qāḍī
Abū Bakr al-Khaṣṣāf (d. 261 / 874)أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى دَارًا شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَهَا ثُمَّ إِذَّعَاهَا رَجُلٌ وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ، فَالْمُشْتَرِي خَصْمٌ لَهُ، ويُقْضَى بِهَا عَلَيْهِ لِلَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ الَّذِي نَقَدَهُ إِيَّاهُ.
٢٩٤- أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بنُ مَرْوَانَ الضَّرِيرُ قَالَ(١): حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ كِتَابَ الْقَاضِي إِذَا جَاءَ (٢) بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ(٢).
٢٩٥- أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: كَانَ عَامِرٌ يُجِيزُ كِتَابَ الْقَاضِي الْمَخْتُومِ بِخَتْمِهِ مِنَ الْقَاضِي(٣).
٢٩٦- أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ - أَوْ عُمَيْرٍ - قَالَ: جِئْنَا بِكِتَابٍ مِنْ قَاضِي الْكُوفَةِ إِلَى إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَجِئْتُ وَقَدْ عُزِلَ إِيَاسٌ وَاسْتُقْضِيَ الْحَسَنُ فَدَفَعْتُ كِتَابِي إِلَيْهِ فَقَبِلَهُ وَلَمْ يَسْأَلْنِي الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ، فَفَتَحَهُ ثُمَّ نَشَرَهُ فَوَجَدَ لِي فِيهِ شَهَادَةُ شَاهِدَيْنِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ: اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى زِيَادٍ فَقُلْ لَهُ: أَرْسِلْ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسِمِائَةَ دِرْهَمٍ وَادْفَعْهَا إِلَى هَذَا.
(١) [ق/ ٤٧ أ] من (خ).
(٢) قال ابن السمناني في (روضة القضاة) [٣٣٠/١]: وذكر الخصاف عن الشعبي أنه كان يجيز كتاب القاضي إذا جاءه بغير بينة. وقال البابرتي في (العناية شرح الهداية) [٧/ ٢٩١]: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ بِجَوَازِ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.
(٣) أخرجه وكيع الضبي في (أخبار القضاة) [٤١٦/٢].
256