259

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

- وَهُوَ الْبَائِعُ - وَكَّلَهُ بِقَبْضٍ ذَلِكَ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ، فَإِنْ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ كَانَ لَهُ قَبْضُ ذَلِكَ.

وَلَوْ كَانَتْ دَابَّةً أَوْ جَارِيَّةً فِي يَدَيْ رَجُلِ فَقَالَ الْمُدَّعِي: دَابَّتِي أَوْ جَارِيَتِي غُصِبَتْ مِنِّي أَوْ سُرِقَتْ مِنِّي وَأَقَامَ الَّذِي ذَلِكَ فِي يَدِهِ بَيِّنَةً أَنَّ فُلانًا أَوْدَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: إِذَا شَهِدَتْ شُهُودُ الْمُدَّعِي أَنَّ هَذِهِ جَارِيَتُهُ سُرِقَتْ مِنْهُ أَوْ دَابَّتُهُ سُرِقَتْ مِنْهُ فَالَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ خَصْمٌ لَهُ وَيُقْضَى بِهِ لِلْمُدَّعِي، وَأَمَّا فِي الْغَصْبِ فَلا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: السَّرِقَةُ وَالْغَصْبُ وَاحِدٌ لَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا.

وَلَوْ أَنَّ الَّذِي ذَلِكَ فِي يَدِهِ قَالَ: أَوْدَعَنِي ذَلِكَ رَجُلٌ وَلَمْ يُسَمِّهِ وجَاءَ شَاهِدَيْنِ فَقَالَا: نَشْهَدُ أنَّ رَجُلًا أَوْدَعَهُ إِيَّاهَا بِمَحْضَرٍ مِنَّا. فَإِنَّ الْقَاضِي يَسْأَلَهُمَا عَنْ الرَّجُلِ فَإِنْ قَالَا: نَعْرِفُهُ بِوَجْهِهِ. لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْمُدَّعِيِ وَالَّذِي ذَلِكَ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ خُصُومَةٌ، وَإِنْ قَالَا: لَا نَعْرِفُهُ. فَالَّذِي ذَلِكَ الشَّيْءُ فِي يَدِهِ خَصْمٌ لِلْمُدَّعِي، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ: إِنْ لَمْ يَعْرِفَاهُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ لَمْ يَقْبَلِ الْحَاكِمُ ذَلِكَ مِنْهُمَا حَتَّى يُحِيْلَا بِالْخُصُومَةِ عَلَى رَجُلٍ مَعْرُوفٍ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: هَذَا عَلَى مَا يَقَعُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَإِنْ اتَّهَمَ قَضَى، وَإِنْ لَمْ يَتَّهِمْ لَمْ يَقْضِ بِشَيْءٍ، وَإِنْ سَمَّيَا وَنَسَبًا.

وَلَوْ قَالَ الَّذِي ذَلِكَ فِي يَدِهِ: أَوْدَعَنِهِ فُلانٌ. وَشَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ أَوْدَعَهُ ذَلِكَ رَجُلٌ لَا يَعْرِفُونَهُ، لَمْ يَنْتَفِعْ بِذَلِكَ.

وَلَوْ قَالَ: أَوْدَعَنِي رَجُلٌ لَا أَعْرِفُهُ. وَقَالَ الشُّهُودُ: أَوْدَعَهُ ذَلِكَ فُلانٌ. لَمْ يَنْتَفِعْ بِشَهَادَتِهِمْ، وكَانَ خَصْمًا فِي ذَلِكَ.

255