Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
============================================================
رأى رجل رجلا، في يده صبي صغير، يصرح باستلحاقه، جازت الشهادة على نسيه بمجرد ذلك ، وكذلك لوقال الكبير : هذا ابني(1)، وذاك ساكت ، جازت الشهادة بالنسب ، وكذلك لو قال بالغ : هذا أبي، وسكت الآب ، جازت الشهادة بينهما بالنسب، هذا كله كلام الإمام.
قال : وهذا في قياس الفقه خطأ صريح ، لأن قول الواحد من غير إشاعة في حكم دعوى، ونحن إذا كنا نثبت نسبا لمنبوذ() بالدغوة(2)، فيستحيل أن يجوز اعتمادها للشهادة على النسب مطلقا، نعم، يشهد الشاهدان على الدعوى، ثم يقع الحكم بموجبها ، هذاتمام كلام الإمام ، وبه تم الكلام في النسب من الأب: االتسامع بالنسب إلى الأم ]: 264 - أما الانتساب إلى الأم، هل يثبت بالتسامع؟ فيه خلاف مشهور1).
اثبوت الموت بالاستفاضة): 295 - أما الموت قطع العراقيون بثبوته بالاستفاضة(5) ، كالملك والنسب.
(1) المبارة في نسخة ف : وكذا لو قال للكبير: هذا أبي (2) في نسخة ف : إذا كنا نثبت نسب المولود (2) الدعوة : بالكر الادعاء في التب ، ويشمل ادعاء الولد الذعي غير أبيه، أو أن يدعيه غير أيه (الصباح المنير: 264/1 ، القاموس المحيط:4 /228) (4) الأصح من القولين جواز الشهادة بالتامع على النسب من الأم كالأب ، والقول الثاني : لايجوز لإمكان رؤية الولادة منها ، (انظر : مففي المحتاج: /4441 ، شرح الحلي :4 /228 ، نهاية المحتاج : 8/ 219) (5) رجح المحققون جواز الشهادة بالتسامع على الموت كالتب، لأن أسيابه كثيرة، ومنها سا يخفى، ومنها يظهر، وقد يتمر الاطلاع عليها، وعبر النووي رحه الله تصالى عن ذلك بقول : * وموت على المذهب والوجه الثاني بالمنع لأنه يمكن فيه المعايتة، (انظر : المراجع السابقة ، الهنب :246/2، الروضة : 61 /297) .
Page 371