Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
============================================================
وأما الشيخ أبو نصر فانه حكى ما حكى شيخه القاضي أبو الطيب سواء، واختار في موضع (آخر)(1) أنه لا يكتفى بشاهدين ، بل لا بد من الاستفاضة، واختار في موضع الاكتفاء به ، هذا ما ذكره العراقيون في النسب: وأما المراوزة ، فقد ذكرنا ما نقله الشيخ أبو علي من الأوجه الثلاثة في النسب والملك والموت، وقال الإمام : التسامع هو الاستفاضة والتلقي من مستعين ، لا يتأتى حصرهم، هكذا ذكره شيخي والقاضي حسين، وذكر العراقيون آنه يكفي السماع من عدلين ، ولو سمع رجل من عدلين يقولان : فلان بن فلان() ، جاز التلقي منهما وبت الشهادة على النسب ، ثم قالوا : ليس هذا شهادة على شهادة العدلين ، بل هو بناء الشهادة على التسامع ، حتى لولم يذكرا لفظ الشهادة فللسامع منهما آن يشهد بالنسب، ولا يذكر صيفة شهادة على شهادة ، بل يأتي بشهادة مبتوتة.
وذكر الشيخ أبو علي وجهين ، أحدهما : اشتراط الاستفاضة ، وهو أن يقوله قوم لا يجوز على مثلهم التواطؤ على الكذب عادة، (والثاني)(2) : تلقي سماع [64 / ب ] ذلك من عدلين .
هذا الوجة (الآخر)(2)، وإن كان بعيدا عن قياسنا، فهو متجة عندي من جهة أن التواتر إنما يفيد العلم إذا كان مستندأ إلى معاينة المخبرين ، وهذا لا بد منه ، وهو غير ممكن في الأنساب، ثم إن العراقيين جاوزوا الحد، فقالوا : لسنا نشترط السماع من عدلين ، بل نكتفي بدون ذلك، فنقول : إذا (1) اللفظ زيادة من نخةف (2) العبارة في نسخة ف : فلان ابن فلان ، أي فلان هو ابن فلان (ج) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الثانى (4) اللفظ من نسخة ف ، وعبارتها : وهو الوجه الآحر ، وفي الأصل : الأخير
Page 370