149

Al-Durar al-Thariyya min al-fatāwā al-Bāziyya

الدرر الثرية من الفتاوى البازية

Publisher

دار العاصمة

لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبةأمري فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به» (^١).
س: ما حكم الصلاة على القبر وقت النهي (^٢)؟
ج: لا يصلى على القبر وقت النهي إلا إذا كان ذلك في الوقت الطويل أي بعد صلاة العصر وصلاة الفجر فوقت النهي هنا طويل، فلا بأس بالصلاة في هذا الوقت؛ لأنها من ذوات الأسباب، أما في الأوقات المضيقة، وهي التي جاءت في حديث عقبة ﵁ في صحيح مسلم، قال ﵁: «ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب (^٣)، فلا تجوز الصلاة في هذه الأوقات على الميت ولا دفنه فيها لهذا الحديث الصحيح.
س: هل الثواب في كل مساجد مكة المكرمة مثل الثواب في الحرم؟ لأن كثيرا من الناس يصلون في مساجد مكة وفي حدود الحرم ويقولون إن الأجر سواء (^٤)؟
ج: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى أن المضاعفة تختص بما حول الكعبة المسجد الحرام الذي حول الكعبة، وأن مضاعفة المائة ألف صلاة

(^١) سنن الترمذي الجمعة (٥٨٦).
(^٢) ج ٣٠ ص ٧٢.
(^٣) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم ١١٦٦.
(^٤) ج ٣٠ ص ٧٩.

1 / 156