151

Zawāʾid Ibn al-Jawzī ʿalā Muqātil fī al-wujūh waʾl-naẓāʾir

زوائد ابن الجوزي على مقاتل في الوجوه والنظائر

ويؤيد هذه النتيجة مايلي:
أخرج ابن جرير عن أبي العالية قال: «كل ما ذكره الله في القرآن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالأمر بالمعروف دعاء من الشرك إلى الإسلام والنهي عن المنكر النهي عن عبادة الأوثان والشياطين» (^١).
أن بعض المفسرين أورد الأثر عن أبي العالية في تفسيرهم لقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [براءة: ٧١]، ومنهم ابن جرير، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان (^٢).
وأما البغوي فقال في تفسيرها: «من الشرك والمعصية وكل ما لايُعرف بالشرع» (^٣).
وبهذا يبقى لفظ الباب على عمومه ولا يدخل في علم الوجوه والنظائر.

(^١) جامع البيان ١٠/ ٢٢٤.
(^٢) المرجع السابق نفسه. المحرر الوجيز ٣/ ٥٨. الجامع لحكام القرآن ٨/ ١٢٩. البحر المحيط ٥/ ٤٥٩.
(^٣) معالم التنزيل ٥٧١.

1 / 151