308

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

ثانيًا: حكم المسألة إجمالًا
تنتقل العادة إلى أربعين يومًا؛ لعدم مجاوزة الدم الأربعين، إن طهرت بعده طهرًا صحيحًا.
الصورة النهائية للمسألة
من (١) إلى (٤٠) نفاس
٤٠ نفاس
ثالثًا: حكم المسألة تفصيلًا
١. عند رؤية الدم عقب الولادة تتوقف عن الصلاة والصيام.
٢. عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.
٣. لا يحل أن يطأها زوجها من اليوم السادس إلى اليوم العشرين - وإن لم تر فيها الدم - وإن كانت تصلي وتصوم؛ لأن احتمال عود الدم غالب في أيام عادتها.
٤. تغتسل احتياطًا عند تمام عادتها في اليوم العشرين - وإن كانت على طهر - لاحتمال أن ترد إلى عادتها.

1 / 333