302

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

٣. الدم في اليوم الثاني والثلاثين: يضم إلى ما قبله من الدم الحقيقي والحكمي.
٤. الطهر من اليوم الثالث والثلاثين إلى اليوم السادس والأربعين: طهر فاسد؛ لأنه لم يستكمل خمسة عشر يومًا، فلا يفصل بين الدمين ويعتبر كالدم المتوالي، فهو دم حكمًا.
٥. الدم في اليوم السابع والأربعين: يضم إلى مجموع الدماء الحقيقية والحكمية السابقة له.
٦. مجموع أيام الدماء المتوالية التي رأتها المرأة: سبعة وأربعون يومًا.
ثانيًا: حكم المسألة إجمالًا
ترد المرأة إلى عادتها في النفاس؛ لمجاوزة الدم الأربعين.
الصورة النهائية للمسألة
من (١) إلى (٢٠) نفاس، من (٢١) إلى (٤٧) استحاضة.
٢٠ نفاس ... ٢٧ استحاضة
١. من اليوم الأول إلى اليوم العشرين نفاس.
٢. من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم السابع والأربعين استحاضة.

1 / 327