299

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

فيها صلاة أو أدت نذرًا فيجب إعادتها حينئذ.
ب. إن صامت أيامًا - فرضًا كانت أو واجبًا - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.
٣. من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم الثلاثين
أ. صيامها صحيح.
ب. ينظر في صلاتها على النحو التالي:
١. إن كانت اغتسلت احتياطًا في اليوم العشرين فصلاتها صحيحة.
٢. إن كانت لم تغتسل فصلاتها غير صحيحة وعليها قضاؤها.
٤. من اليوم الحادي والثلاثين إلى اليوم الأربعين
بطل الحكم بنفاسها، فينبني على ذلك:
أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة، ولا إثم عليها بترك الصلاة في تلك الأيام.
ب. إن صادفت تلك الأيامُ أيامًا من رمضان وجبَ عليها قضاؤها، ولا إثم عليها بترك الصيام فيها.

1 / 323