290

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

٦. إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ الثَّلاثَةِ، أَوْ جَاوَزَ العَشَرَةَ - حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا - فِي المُعْتَادَةِ، تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. (انظر: صـ ٢٧٠).
٧. الْحَيْضَانِ لا يَتَوَالَيَانِ، بَلْ لا بُدَّ مِنْ طُهْرٍ تَامٍّ فَاصِلٍ بَيْنَهُمَا. (انظر: صـ ١٣٨).
٨. الطُّهْرُ التَّامُّ يَفْصِلُ بَيْنَ الدَّمَينِ، وَالدَّمَانِ المُحِيطَانِ بِهِ حَيْضَانِ إِنْ بَلَغَ كُلٌّ نِصَابًا، وَلَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ. (انظر: صـ ١٣٩).
٩. يَجُوزُ بِدَايَةُ الْحَيْضِ وَخَتْمُهُ بِالطُّهْرِ. (انظر: صـ ١٤١).
١٠. يَجِبُ الغُسْلُ عِنْدَ الخُرُوجِ مِنَ الحَيْضِ الحُكْمِيِّ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى طُهْرٍ. (انظر: صـ ١٧٨).
١١. إِذَا لَمْ يُجَاوِزِ الدَّمُ العَشَرَةَ فَالكُلُّ حَيْضٌ - إِنْ طَهُرَتْ بَعْدَهُ طُهْرًا صَحِيحًا - وَلاَ عِبْرَةَ لِزَمَانِ الْعَادَةِ. (انظر: صـ ١٨٣).
١٢. إِذَا جَاوَزَ الدَّمُ العَشَرَةَ - حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًَا - وَلَمْ يَقَعْ فِي زَمَانِ العَادَةِ نِصَابٌ، انْتَقَلَتِ العَادَةُ زَمَانًا، وَالعَدَدُ بِحَالِهِ يُعْتَبَرُ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْ، وَالبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ. (انظر: صـ ١٨٢).

1 / 312