القَوَاعِدُ العَامَّةُ
١. يَجِبُ عَلَى كُلِّ امْرَأَةٍ حِفْظُ عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالطُّهْرِ عَدَدًا وَمَكَانًا. (انظر: صـ ٢٢٩).
٢. لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَقَلَّ مِنْ عَادَتِهَا، حَتَّى تَمْضِيَ عَادَتُهَا. (انظر: صـ ٢٠٤).
٣. فِي غَيْرِ الآيِسَةِ مَا عَدَا البَيَاضَ الْخَالِصَ مِنَ الأَلْوَانِ فِي حُكْمِ الدَّمِ. (انظر: صـ ١٦٩).
٤. المُعْتَبَرُ فِي اللَّوْنِ حِينَ يَرْتَفِعُ الْكُرْسُفُ وَهُوَ طَرِيٌّ، وَلا يُعْتَبَرُ التَّغَيُّرُ بَعْدَ ذَلِكَ. (انظر: صـ ١٦٩).
٥. الطُّهْرُ النَّاقِصُ كَالدَّمِ المُتَوَالِي، لا يَفْصِلُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ مُطْلَقًا. (انظر: صـ ١٤١).
٦. تَنْتَقِلُ العَادَةُ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، دَمًا أَوْ طُهْرًا، إِنْ كَانَا صَحِيحَيْنِ. (انظر: صـ ١٤٧).