275

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

السَّيَلانِ أَوْ وُجِدَ السَّيَلانُ بَعْدَ الوُضُوءِ، أَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى الانْقِطَاعِ وَدَامَ إِلَى خُرُوجِ الوَقْتِ فَلا يَبْطُلُ بِالخُرُوجِ مَا لَمْ يُحْدِثْ حَدَثًا آخَرَ أَوْ يَسِلْ». انْتَهَى.
(وَإِنْ سَالَ الدَّمُ مِنْ أَحَدِ مِنْخَرَيْهِ فَقَطْ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَالَ مِنْ آخَرَ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ) فِي الحَال لِعُرُوضِ حَدَثٍ آخَرَ غَيْرِ عُذْرِهِ. (وَإِنْ سَالَ مِنْهُمَا فَتَوَضَّأَ فَانْقَطَعَ مِنْ أَحَدِهِمَا لا يَنْتَقِضُ) «مَا دَامَ الوَقْتُ؛ لِأَنَّ طَهَارَتَه حَصَلَتْ لَهُما جَمِيعًا. وَالطَّهَارةُ مَتَّى وَقَعَتْ لِعُذْرٍ لا يَضُرُّهَا السَّيَلانُ مَا بَقِيَ الوَقْتُ، فَبَقِيَ هُوَ صَاحِبَ عُذْرٍ بِالمِنْخَرِ الآخَرَ»، "بَدَائِع" (١).
(وَالجُدَرِيُّ) «بِضَمِّ الجِيمِ وَفَتْحِهَا: قُرُوحٌ فِي البَدَنِ تَنَقَّطُ وَتَقَيَّحُ»، "قَامُوس" (٢). (وَالدَّمَامِيلُ) جَمْعُ دُمَّلِ بِضَمِّ الدَّالِ وَفَتْحِ المِيمِ مُشَدَّدَةً وَمُخَفَّفَةً: وَهُوَ الخُرَاجُ، "قَامُوس" (٣). (قُرُوحٌ) مُتَعَدِّدَةٌ (لا وَاحِدَةٌ. حَتَّى لَوْ تَوَضَّأَ وَبَعْضُهَا) سَائِلٌ وَبَعْضُهَا الآخَرُ (غَيْرُ سَائِلٍ ثُمَّ سَالَ انْتَقَضَ) وُضُوؤُهُ قَبْلَ خُرُوجِ الوَقْتِ كَمَا مَرَّ فِي المِنْخَرِ. (وَلَوْ تَوَضَّأَ وَكُلُّهَا سَائِلٌ لا يَنْتَقِضُ) مَا لَمْ يَخْرُجِ الوَقْتُ.

(١) بدائع الصنائع: كتاب الطهارة: ما ينقض الوضوء، ١٢٨:١.
(٢) القاموس: مادة / جدر / صـ ٣٦٢.
(٣) القاموس: مادة / دمل / صـ ١٠٠٠.

1 / 294