260

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

"السِّرَاجِ". (وَلَوْ كُمَّهُ جَازَ) وَمَا ذَكَرَهُ فِي الكُمِّ هُوَ مَا فِي "المُحِيطِ" (١)، لَكِنْ فِي "الهِدَايَةِ" (٢): «الصَّحِيحُ الكَرَاهَةُ». وَفِي "الخُلاصَةِ" (٣): «وَكَرَّهَهُ عَامَّةُ المَشَايِخِ». قَالَ فِي "البَحْرِ" (٤): «فَهُوَ مَعَارِضٌ لِمَا فِي "المُحِيطِ"، فَكَانَ هُوَ أَوْلَى». وَفِي "الفَتْحِ" (٥): «المُرَادُ بِالكَرَاهَةِ: التَّحْرِيمِيَّةُ» (٦).
(وَيَجُوزُ مَسُّ مَا فِيهِ ذِكْرٌ وَدُعَاءٌ) قَالَ ابْنُ الهُمَامِ (٧): «وَأَمَّا مَسُّ مَا فِيهِ ذِكْرٌ فَأَطْلَقَهُ عَامَّةُ المَشَايِخِ، وَكَرَّهَهُ بَعْضُهُمْ». قَالَ فِي "الهِدَايَةِ" (٨): «وَيُكْرَهُ المَسُّ بِالكُمِّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ». وَقَالَ فِي "الكَافِي" وَ"المُحِيطِ" (٩): «وَعَامَّتُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لا يُكْرَهُ»، ثُمَّ ذَكَرَ دَلِيلَهُ فَاخْتَرْنَاهُ. (وَلَكِنْ لا يُسْتَحَبُّ).

(١) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، ٢٤٣:١.
(٢) الهداية: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، ٣٩:١.
(٣) الخلاصة: كتاب الصلاة: الفصل الحادي عشر في القراءة، ١٠٤:١.
(٤) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢١٢:١.
(٥) فتح: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، ١٦٩:١.
(٦) ذكر في الحاشية:" أن التقييد بالكم اتفاقي، فإنه لا يجوز مسه بغير الكم أيضًا ببعض ثياب البدن". حاشية ابن عابدين: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٧٧:٢. وعلى هذا يكره تحريمًا على المرأة حال الحدث الأصغر والجنابة والحيض والنفاس تعليق القلائد التي يكتب عليها آيات قرآنية؛ لأنها تكون ماسة لها ببعض ثياب البدن وهو غير جائز. فليتنبه.
(٧) فتح: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، ١٦٨:١ - ١٦٩.
(٨) الهداية: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، ٣٩:١.
(٩) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، ٢٤٣:١.

1 / 279