257

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

اللهِ تَعَالَى إِلَّا مَا بُدِّلَ مِنْهَا»، "زَيْلَعِيّ" (١). «وَهُوَ الصَّحِيحُ، خِلافًا لِمَا فِي "الخُلاصَةِ" (٢) مِن عَدَمِ الكَرَاهَةِ»، كَمَا فِي "شَرْحِ المُنْيَةِ" (٣)، وَتَمَامُهُ فِيمَا عَلَّقْنَاهُ عَلَى "البَحْرِ" (٤). وَيَظْهَرُ مِنْهُ أَنَّ مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَتِلاوَتُهُ مِنَ القُرْآنِ كَذَلِكَ بِالأَوْلى؛ إِذ لا تَبْدِيلَ فِيهِ، خِلافًا لِمَا بَحَثَهُ الخَيْرُ الرَّمْلِيُّ (٥).
(وَغَسْلُ الفَمِ لا يُفِيدُ) حِلَّ القِرَاءَةِ. وَكَذَا غَسْلُ اليَدِ لا يُفِيدُ حِلَّ المَسِّ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي "البَحْرِ" (٦) عَنْ "غَايَةِ البَيَانِ".
(وَلا يُكْرَهُ):
- (التَّهَجِّي) بِالقُرْآنِ حَرْفًا حَرْفًا، أَوْ كَلِمَةً كَلِمَةً مَعَ القَطْعِ كَمَا مَرَّ.
- (وَ) لا (قِرَاءَةُ القُنُوتِ) فِي ظَاهِرِ المَذْهَبِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ. (وَ) لا (سَائِرُ الأَذْكَارِ وَالدَّعَوَاتِ) لَكِنْ «فِي "الهِدَايَةِ" (٧) وَغَيْرِهَا فِي بَابِ الأَذَانِ اسْتِحْبَابُ الوُضُوءِ لِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى. وَتَرْكُ المُسْتَحَبِّ لا يُوجِبُ الكَرَاهَةَ»، "بَحْر" (٨).

(١) تبيين الحقائق: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٥٧:١.
(٢) الخلاصة: كتاب الصلاة: الفصل الحادي عشر في القراءة، ١٠٤:١.
(٣) شرح المنية الكبير: فروع إن أجنبت المرأة صـ ٦٠ بتصرف.
(٤) منحة الخالق: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢١٠:١.
(٥) الفتاوى الخيرية لنفع البرية: كتاب الطهارة، ٥:١.
(٦) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢١٣:١.
(٧) الهداية: كتاب الصلاة: باب الأذان، ٥٣:١.
(٨) البحر الرائق: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢١٠:١.

1 / 276