249

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

أَدَاءُ الصَّلاةِ فِيهِ تُسَبِّحُ وَتَحْمَدُ؛ لِئَلا تَزُولَ عَنْهَا عَادَةُ العِبَادَةِ) وَفِي رِوايَةٍ: يُكْتَبُ لَهَا أَحْسَنُ صَلاةٍ تُصَلِّي.
(وَالمُعْتَبَرُ) فِي حُرْمَةِ الصَّلاةِ وَعَدَمِ وُجُوبِهَا (فِي كُلِّ وَقْتٍ آخِرُهُ مِقْدَارَ التَّحْرِيمَةِ، أَعْنِي: قَوْلَهَا "اللهُ") بِدُونِ "أَكْبَرُ" عِنْدَ الإِمَامِ (١).
(فَإِنْ حَاضَتْ فِيهِ (٢) سَقَطَ عَنْهَا الصَّلاةُ) أَدَاءً وَقَضَاءً (٣) (وَكَذَا إِذَا انْقَطَعَ فِيهِ يَجِبُ قَضَاؤُهَا) هَذَا إِذَا انْقَطَعَ لِأَكْثَرِ مُدَّةِ الحَيْضِ، وَإِلَّا فَلا يَجِبُ القَضَاءُ مَا لَمْ تُدْرِكْ زَمَنًا يَسَعُ الغُسْلَ أَيْضًا. (وَقَدْ سَبَقَ فِي فَصْلِ الانْقِطَاعِ).
(وَكَمَا) الكَافُ لِلمُفَاجَأَةِ؛ أَيْ: أَوَّلُ مَا (رَأَتْ الدَّمَ تَتْرُكُ الصَّلاةَ، مُبْتَدَأَةً كَانَتْ أَوْ مُعْتَادَةً) هَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ المَشَايِخِ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الأُصُولِ: لا تَتْرُكُ المُبْتَدَأَةُ مَا لَمْ يَسْتَمِرَّ الدَّمُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ. قَالَ فِي "البَحْرِ" (٤): «وَالصَّحِيحُ الأَوَّلُ كَالمُعْتَادَةِ».

(١) أي: أبو حنيفة.
(٢) أي: في وقت الصلاة.
(٣) ولا إثم عليها.
(٤) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٢٥:١ بتصرف.

1 / 268