241

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

(وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّهَا تَرَى الدَّمَ إِذَا جَاوَزَ العِشْرِينَ) أَيْ: عَلِمَتْ أَنَّ أَوَّلَ حَيْضِهَا اليَوْمُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ (وَلا تَدْرِي كَمْ كَانَتْ) عِدَّةُ أَيَّامِهَا (تَدَعُ الصَّلاةَ ثَلاثَةً بَعْدَ العِشْرِينَ) لِأَنَّ الحَيْضَ لا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةٍ (ثُمَّ تُصَلِّي بِالغُسْلِ إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ) لِتَوَهُّمِ الخُرُوجِ مِنَ الحَيْضِ، وَتُعِيدُ صَوْمَ هَذِهِ العَشَرَةِ فِي عَشَرَةٍ أُخْرَى مِنْ شَهْرٍ آخَرَ، "مُحِيط" (١).
(وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ سَائِرُ المَسَائِلِ) وَمَنْ رَامَ الزَّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى "المُحِيطِ" (٢) وَ"التَّاتَارْخَانِيَّةِ" (٣).
[حُكْمُ الإضْلالِ فِي النِّفاسِ]
(وَإِنْ أَضَلَّتْ عَادَتَهَا فِي النِّفَاسِ، فَإِنْ لَمْ يُجَاوِزِ الدَّمُ أَرْبَعِينَ فَظَاهِرٌ) أَيْ: كُلُّهُ نِفَاسٌ كَيْفَ كَانَتْ عَادَتُهَا، وَتَتْرُكُ الصَّلاةَ وَالصَّوْمَ لِمَا عَرَفْتَ فِي الفَصْلِ الثَّانِي، فَلا تَقْضِي شَيْئًا مِنَ الصَّلاةِ بَعْدَ الأَرْبَعِينَ.

(١) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، ٢٩٢:١، ولكن ليس فيه قول الشارح آخرًا: "وتعيد صوم هذه العشرة ... إلخ".
(٢) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، ٢٩٠:١ - ٢٩٧.
(٣) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، ٣٨٣:١ - ٣٨٧.

1 / 258