233

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

عَشَرَ، فَإِذَا صَامَتْ مِئَةً جَازَ مِنْهَا سِتُّونَ بِيَقِينٍ»، "تَاتَارْخَانِيَّةِ" (١).
(وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْهُمَا) أَيْ: لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ابْتِدَاءَه بِاللَّيْلِ، وَلا أَنَّ دَوْرَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ (تَصُومُ مِئَةً وَخَمْسَةَ عَشَرَ) «لِجَوَازِ أَنْ يُوافِقَ ابْتِدَاءُ الصَّوْمِ ابْتِدَاءَ الحَيْضِ، فَلا يُجْزِيهَا فِي أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ يُجْزِيهَا فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَهكَذَا أَرْبَعُ مَرَّاتٍ، ثُمَّ لا يُجْزِيهَا فِي أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ يُجْزِيهَا فِي أَرْبَعَةٍ، فَبَلَغَ العَدَدُ مِئَةً وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَازَ مِنْهَا سِتُّونَ»، كَمَا فِي "التَّاتَارْخَانِيَّةِ" (٢).
[كَفَّارَةُ اليَمِينِ]
(وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهَا صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) مُتَتَابِعَةٍ (فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ وَعَلِمَتْ أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا بِاللَّيْلِ تَصُومُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا) «لِاحْتِمَالِ أَنْ يُوافِقَ ابْتِدَاءَ صَوْمِهَا لِأَرْبَعَ عَشَرَ مِن طُهْرِهَا، فَلا يُجْزِيهَا صَوْمُ يَوْمَيْنِ لِعَدَمِ التَّتَابُعِ، ثُمَّ لا تُجْزِيهَا عَشَرَةٌ ثُمَّ تُجْزِيهَا ثَلاثَةٌ»، مُصَنِّف (٣)؛ أَيْ: لِأَنَّ هَذِهِ الثَّلاثَةَ طُهْرٌ يَقِينًا وَقَد صَامَتْهَا مُتَتَابِعَةً فَصَحَّتْ عَنْ كَفَّارَةِ اليَمِينِ.

(١) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، ٣٧٧:١ - ٣٧٨.
(٢) التاتارخانية: كتاب الطهارة: الفصل التاسع في الحيض، ٣٧٨:١ بتصرف.
(٣) كذا على هامش المخطوطة "أ".

1 / 250