224

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

حَيْضِهَا، فَلا يُجْزِئهَا فِي أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ يُجْزِئهَا فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، ثُمَّ لا يُجْزِيهَا فِي أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ يُجْزِئهَا فِي يَوْمٍ، "مُحِيط سَرَخْسِيِّ". وَيَجْرِي هُنَا مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الفَصْلِ الأَوَّلِ مِنَ البَحْثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ آنِفًا فِي الفَصْلِ مَعَ كَوْنِ الشَّهْرِ ثَلاثِينَ (١).
(وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا بِاللَّيْلِ):
- (وَشَهْرُ رَمَضَانَ ثَلاثُونَ):
(فَتَقْضِي فِي الوَصْلِ وَالفَصْلِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ) [أَمَّا في الوصل] لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ يَوْمُ العِيدِ أَوَّلَ طُهْرِهَا. وَأَمَّا فِي الفَصْلِ فَلِاحْتِمَالِ أَنْ يُوافِقَ ابْتِدَاءَ القَضَاءِ. بَيَانُ ذَلِكَ: أَمَّا فِي الوَصْلِ فَلِاحْتِمَالِ أَنَّ حَيْضَهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَوَّلِ رَمَضَانَ بَقِيَّةُ الحَيْضِ، ثُمَّ طُهْرُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ حَيْضُهَا عَشَرَةٌ، فَالفَاسِدُ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَإِذَا قَضَتْهَا مَوْصُولَةً فَيَوْمُ العِيدِ أَوَّلُ طُهْرِهَا وَلا تَصُومُهُ، ثُمَّ يُجْزِئهَا الصَّوْمُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، ثُمَّ لا يُجْزِئ فِي عَشَرَةٍ، ثُمَّ يُجْزِئ فِي يَوْمٍ وَالجُمْلَةُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ.

(١) أي: أنه لا يلزم قضاء سبعة وثلاثين إلا إذا فرضنا فساد خمسة عشر من رمضان، مع فرض مصادفة أول القضاء لأول الحيض. حتى لو لم يمكن اجتماع الفرضين لا يلزم قضاء سبعة وثلاثين.

1 / 241