218

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

[كَيْفِيَّةُ قَضاءِ الفائِتَةِ]
(وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهَا) صَلاةٌ (فَائِتَةٌ فَقَضَتْهَا فَعَلَيْهَا إعَادَتُهَا بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ) مِنْ يَوْمِ القَضَاءِ (قَبْلَ أَنْ تَزِيدَ) المُدَّةُ (عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَعُودَ حَيْضُهَا بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ.
[أَحْكامُ الصَّوْمِ]
(وَ) أَمَّا حُكْمُ الصَّوْمِ فَإِنَّهَا (لا تُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ أَصْلًا) لِاحْتِمَالِ طَهَارَتِهَا كُلَّ يَوْمٍ. (ثُمَّ) لَهَا حَالاتٌ:
- لِأَنَّهَا إِمَّا أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ حَيْضَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، أَوْ لا.
- وَعَلَى كُلٍّ إِمَّا أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ أَوْ لا تَعْلَمَ.
- وَعَلَى كُلٍّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّهْرُ كَامِلًا أَوْ نَاقِصًا.
- وَعَلَى كُلٍّ إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ مَوْصُولًا أَوْ مَفْصُولًا.
فَهِيَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ.

1 / 235