قال الشافعي: "فان كان القراض فاسدا فاشترى العامل بعين المال فهو فاسد" أراد انه لما اشترى السلعه قال اشتريتها بهذا المال واشار إليه ولم يقل اشتريته بكذا وكذا دينار ضمنها في ذمته وعين كل شيء نفسه.
وقوله: "الربح له والوضيعه عليه" أراد بالوضيعة الخسران يقال وضع فلان في تجارته إذا خسر فيها.
1 / 165
مقدمة
ما جاء منها في أبواب الطهارات الطهور والغسول والقرور والوضوء
باب النية
باب مايوجب الغسل
باب التميم
باب مايفسد الماء
باب الحيض
ابواب الصلاة
باب الأذان
باب القبلة
باب صفة الصلاة ومافيها من الذكر والتسبح والتشهد وغير ذلك